samylahzy
عدد المساهمات : 652 تاريخ التسجيل : 30/08/2009 العمر : 65 المدينة : ابوØمص
| موضوع: الاعلان العالمى لحقوق الانسان السبت مايو 15, 2010 10:10 pm | |
| الاعلان العالمى لحقوق الانسان
المادة1يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبواعقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.المادة 2لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أيتمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيأوأي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسهالوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواءكان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أوكانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.المادة 3لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.المادة 4لايجوز استرقاق أواستعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أوالحاطة بالكرامة. المادة 6لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترفبشخصيته القانونية.المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهمالحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حمايةمتساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عنأعمال فيها اعتداءعلى الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.المادة 9 لا يجوزالقبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10 لكل إنسانالحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلةنزيهةنظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجهإليه.المادة 11 ( 1 )كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبتإدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات
الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلكيعتبر جرماً وفقاً
للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبةأشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.المادة 12لايعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلكالحملات.المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامتهداخل حدود كل دولة]. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلدهكما يحق له العودة إليه. المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأإلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفعبهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأممالمتحدة ومبادئها.
المادة 15 ( 1 )لكل فرد حق التمتع بجنسيةما. ( 2 )لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فيتغييرها.المادة 16 ( 1 )للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حقالتزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواجوأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 )لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفينالراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 )الأسرة هي الوحدةالطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لايجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.المادة 18لكل شخص الحق في حريةالتفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحريةالإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائرومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أممع الجماعة.المادة 19لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيهاوإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.المادة 20 ( 1 )لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لايجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21 ( 1 )لكل فردالحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً . ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائفالعامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بينالجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22لكل شخصبصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهودالقومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كماأن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساوللعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشةلائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحمايةالاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حمايةلمصلحته.المادة 24لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهيةله ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدماتالاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجزوالترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عنإرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كلالأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقةغير شرعية.المادة 26 ( 1 )لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أوالدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27 ( 1 )لكل فرد الحقفي أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنونوالمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 )لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أوالفني.المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاهالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما .المادة 29 ( 1 )على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أنتنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي . ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.المادة 30ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأديةعمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. | |
|